ابن أبي جمهور الأحسائي

292

عوالي اللئالي

( 46 ) وروى الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يكون إيلاء ولا ظهار حتى يدخل بها ) ( 1 ) . ( 47 ) وروى محمد بن يعقوب في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليه السلام مثله ( 2 ) ( 3 ) ( 48 ) وروى ابن فضال عمن أخبره ، عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ) ( 4 ) . ( 49 ) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن رجل يظاهر من جاريته ؟ فقال : ( الحرة والأمة في هذا سواء ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 50 ) وروى حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ؟ قال : ( يأتيها وليس عليه شئ ) ( 7 ) . ( 51 ) وروى أبو بصير في الحسن ، عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر ، فعليه كفارة أخرى ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) التهذيب ، باب حكم الظهار ، حديث 41 ، وفيه ( وقال لي : الحديث ) . ( 2 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث 21 . ( 3 ) هذه الأحاديث الثلاثة دلت على أن الدخول شرط في صحة الظهار ، فيكون مخصصة لعموم الآية ( معه ) . ( 4 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث 5 . ( 5 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث 11 . ( 6 ) العمل بموثقة ابن عمار أولى . لان معارضها ليس إلا رواية ابن فضال ، ورواية حمزة بن حمران والأولى مرسلة ، والثانية في طريقها ابن فضال ، وهو ضعيف ، فبقي الموثقة لا معارض لها ، ويساعدها عموم الآية ( معه ) . ( 7 ) التهذيب ، باب حكم الظهار ، حديث 53 . ( 8 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث 17 ، وتمام الحديث ( قال : ليس في هذا اختلاف ) .